|
مساهمات لتغيير
العلم العراقي الحالي والذي
يمثل حزب البعث
والنظام المقبور
فتح بتاريخ 14 تموز عام 2005
المساهمون
قانون العلم العراقي الصادر من مجلس قيادة
الثورة عام 1986
قرار
رقم 202 باسم الشعب مجلس قيادة الثورة
استناداً الى أحكام الفقرة(أ) من المادة
الثانية والاربعين من الدستور. قرر مجلس قيادة
الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 8/3/1986.
اصدار القانون الاتي: رقم (33) لسنة 1986
قانون علم العراق
المادة الاولى: يقصد في هذا القانون
بــ(العلم) العلم الرسمي لدولة العراق
وبـ(النظام) النظام المنصوص عليه في المادة
الثانية عشرة من هذا القانون. المادة الثانية:
اولا_ يكون شكل العلم مستطيلا يبلغ عرضه ثلثي
طوله، وينقسم الى ثلاثة مستطيلات افقية
متساوية الابعاد، ويكون الاعلى منها احمر،
والاوسط ابيض والاسفل اسود، وتكون في الاوسط
منها ثلاث نجوم خضراء خماسية الزوايا وتتجه
الذؤابة العليا لكل نجمة الى الاعلى تماما،
وتكون الزوايا الخارجية لكل منها بمقدار 108
درجات، وتكون المسافات متساوية بين كل نجمة
واخرى وبينها وبين حافتي العلم، وذلك وفق
الشكل الملحق بهذا القانون.
ثانيا_ تمثل الوان العلم العراقي الوان
الرايات العربية التي استخدمت في التأريخ
العربي منذ فجر الاسلام حتى الوقت الحاضر، وتمثل
النجوم الثلاث مبادئ الوحدة والحرية
والاشتراكية. ان هذه الراية قد قاتل بطلها شعب
العراق في قادسية صدام المجيدة وقدم في سبيلها
التضحيات دفاعا عن الوطن وحرية الشعب
واستقلاله،
وهي تمثل سمات العطاء والشهادة والتضحية التي
اتضحت في هذه المعركة المجيدة.
المادة الثالثة: لا ينكس ولا يخفض العلم في أي
مناسبة، ولا يعلو عليه عند رفعه في أي مكان في
العراق اي علم اخر يرفع معه في المكان نفسه،
ويكون دائما في مكان الشرف عند رفعه في العراق
مع علم دولة او اعلام دول اخرى او غيرها من
اعلام، ويحدد في النظام مكان الشرف في كل حالة
من الحالات التي تقتضي تحديده.
المادة
الرابعة: تحدد البنايات التي يرفع عليها
ومراسم رفعه والايام التي يرفع فيها في
النظام.
المادة الخامسة: يجوز رفع العلم على وسائط
النقل الرسمية، وتحدد حالات رفعه والوسائط
التي يرفع عليها في النظام، مع مراعاة قواعد
التعامل الدولي.
المادة السادسة: يرفع العلم عند شروق الشمس
وينزل عند غروبها عدا ما يستثنى في النظام.
المادة السابعة: يرفع العلم وينزل وفق المراسم
العسكرية، عدا ما يستثنى في النظام.
المادة الثامنة: لا يجوز رفع العلم على سارية
في البنايات غير الرسمية.
المادة التاسعة: لا يجوز صنع العلم او طبعه
بأي شكل من الاشكال ولا بيعه الا بأذن من وزير
الثقافة والاعلام، وتحدد شروط منح الاذن
بنظام.
المادة العاشرة: تحدد في النظام شروط استعمال
العلم للزينة في المناسبات الوطنية والقومية
والاحتفالات.
المادة الحادية عشرة:اولا_ لايجوز رفع العلم
اذا كان غير صالح للاستعمال من حيث تغير
الوانه او تمزقه. ثانيا_ اذا اصبح العلم غير
صالح للاستعمال يتلف سرا بطريقة تصون حرمته.
المادة الثانية عشرة: يصدر نظام لتسهيل تنفيذ
احكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة: يلغى قانون العلم الوطني
رقم (28) لسنة 1962 .
المادة الرابعة عشرة: ينفذ هذا القانون من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء
تنفيذ احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة
الثورة الاسباب الموجبة كانت الراية في تأريخ
العراق والتأريخ العربي بشكل عام رمزا مهما من
رموز الكرامة والعزة الوطنية والقومية، وقد
اولاها اجدادنا أهمية متميزة سواء في دفاعهم
عن مبادئهم أو في احتفالاتهم الوطنية،
واعتزازاً من ثورة السابع عشر/الثلاثين من
تموز المجيدة بالعلم العراقي وما يمثله من قيم
الرفعة والاعتزاز بالرمز الوطني، ونظرا لاهمية
الاحكام والمراسم المتعلقة بالعلم، ولعدم
تضمين قانون العلم الوطني رقم 28 لسنة 1963
لكل هذه الاحكام والمراسم فقد شرع هذا
القانون(*). (*) نشر القانونان(32 و 33 ) في
جريدة الوقائع العراقية العدد(3090 ) الصادر
في 24/3/1986 .
المساهمون
|